الأحكام

01/04/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
224/1964
التاريخ
01/04/1964
الرئيس
خضر
الأعضاء
خيرالله، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة مرور الزمن على جرم المراباة (مادة 661 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) هي ثلاث سنوات تسري ابتداء من استحقاق سند الدين المدعى به.