01/04/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 224/1964
- التاريخ
- 01/04/1964
- الرئيس
- خضر
- الأعضاء
- خيرالله، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة مرور الزمن على جرم المراباة (مادة 661 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) هي ثلاث سنوات تسري ابتداء من استحقاق سند الدين المدعى به.