Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/1964
- Date
- 01/04/1964
- President
- خضر
- Members
- خيرالله، طليع
- Source
- Lebanese University
ان مهلة مرور الزمن على جرم المراباة (مادة 661 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) هي ثلاث سنوات تسري ابتداء من استحقاق سند الدين المدعى به.