24/08/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 224/2004
- التاريخ
- 24/08/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم وجود وكالة من المحامي مصدّقة رسميا ومرفقة بالاستدعاء التمييزي يجعل المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة الشروط ويقتضي رد التمييز شكلا.
يجب ان تكون النسخة المرفقة بنسخة طبق الاصل مصدّقة من الكاتب العدل ولا يمكن الاكتفاء بنسخة مقدّمة من المحامي.
ان تقديم وكالة المحامي في مراحل سابقة للدعوى وليس مع الاستدعاء التمييزي امر مخالف للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، لا تكفي اشارة المحامي الى ان الوكالة قد قدّمت في مراحل سابقة من الدعوى، وان عدم وجود نسخة طبق الأصل مرفقة مع الاستدعاء التمييزي يجعل الاستدعاء مردودا شكلا.
ان الرجوع عن التمييز يقبل لأن وكالة المحامي تجيز له ذلك. يدوّن الرجوع عن التمييز.