Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/08/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
224/2004
Date
24/08/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم وجود وكالة من المحامي مصدّقة رسميا ومرفقة بالاستدعاء التمييزي يجعل المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة الشروط ويقتضي رد التمييز شكلا.

يجب ان تكون النسخة المرفقة بنسخة طبق الاصل مصدّقة من الكاتب العدل ولا يمكن الاكتفاء بنسخة مقدّمة من المحامي.

ان تقديم وكالة المحامي في مراحل سابقة للدعوى وليس مع الاستدعاء التمييزي امر مخالف للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، لا تكفي اشارة المحامي الى ان الوكالة قد قدّمت في مراحل سابقة من الدعوى، وان عدم وجود نسخة طبق الأصل مرفقة مع الاستدعاء التمييزي يجعل الاستدعاء مردودا شكلا.

ان الرجوع عن التمييز يقبل لأن وكالة المحامي تجيز له ذلك. يدوّن الرجوع عن التمييز.