الأحكام

11/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
224/2001
التاريخ
11/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاجتهاد مستمر على ان الطعن تمييزا بالقرارات المتناولة للصلاحية قبل الحكم النهائي سندا للمادة 125 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 مشروط بتوافر الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية في ما يتعلق بالصلاحية وفقا للمادة 117 من قانون التنظيم القضائي لانه يمكن اعتماد مبدأ القياس في تفسير قانون اصول المحاكمات الجزائية، ومن مراجعة القرار الاستئنافي نتيجة لما انتهى اليه من اعلان لعدم صلاحية المحكمة المكانية لا يسجّل اي اختلاف مع حكم القاضي البدائي، مما يؤدّي الى عدم توافر الشرط الشكلي الخاص للتمييز، وترد المراجعة شكلا.