Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
224/2001
Date
11/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاجتهاد مستمر على ان الطعن تمييزا بالقرارات المتناولة للصلاحية قبل الحكم النهائي سندا للمادة 125 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 مشروط بتوافر الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية في ما يتعلق بالصلاحية وفقا للمادة 117 من قانون التنظيم القضائي لانه يمكن اعتماد مبدأ القياس في تفسير قانون اصول المحاكمات الجزائية، ومن مراجعة القرار الاستئنافي نتيجة لما انتهى اليه من اعلان لعدم صلاحية المحكمة المكانية لا يسجّل اي اختلاف مع حكم القاضي البدائي، مما يؤدّي الى عدم توافر الشرط الشكلي الخاص للتمييز، وترد المراجعة شكلا.