الأحكام

23/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
224/2003
التاريخ
23/09/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس يكون شرط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قد تحقق ويقبل التمييز شكلا.

ان جرمي دخول بلاد العدو والتعامل مع العدو المعاقب عليهما في المادتين 278 و285 عقوبات يسقطان بمرور الزمن الثلاثي والعشري. وان عبء اثبات عدم سقوط الجرم بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة وليس على عاتق المتهم.

ان اقرار المتهم بحصول الجرمين يجعلهما ثابتين بتاريخهما، وان مرور ثلاث سنوات بين جرم دخول بلاد العدو وبين الادعاء على المتهم، وعشر سنوات بين جرم التعامل مع العدو والملاحقة القضائية، يجعل الدعوى العامة ساقطة خاصة وانه لم يثبت انقطاع مرور الزمن باي معاملة قضائية.