Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
224/2003
Date
23/09/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس يكون شرط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قد تحقق ويقبل التمييز شكلا.

ان جرمي دخول بلاد العدو والتعامل مع العدو المعاقب عليهما في المادتين 278 و285 عقوبات يسقطان بمرور الزمن الثلاثي والعشري. وان عبء اثبات عدم سقوط الجرم بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة وليس على عاتق المتهم.

ان اقرار المتهم بحصول الجرمين يجعلهما ثابتين بتاريخهما، وان مرور ثلاث سنوات بين جرم دخول بلاد العدو وبين الادعاء على المتهم، وعشر سنوات بين جرم التعامل مع العدو والملاحقة القضائية، يجعل الدعوى العامة ساقطة خاصة وانه لم يثبت انقطاع مرور الزمن باي معاملة قضائية.