08/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 224/2010
- التاريخ
- 08/06/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال افادة المدعي وتواري المتهم عن الانظار وتناقض اقواله اضافة الى الاثباتات الحسية ككسر الباب، دخول المتهم ليلا عن طريق كسر الباب الى منزل المدعي وسرقة امواله. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على 640 عقوبات. لا يؤخذ بتراجع المدعي عن افادته اذ لم تقتنع به المحكمة بل تعتبر انه تراجع عنها خوفا من المتهم. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات، ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة خمس سنوات.