الأحكام

08/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
224/2010
التاريخ
08/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادة المدعي وتواري المتهم عن الانظار وتناقض اقواله اضافة الى الاثباتات الحسية ككسر الباب، دخول المتهم ليلا عن طريق كسر الباب الى منزل المدعي وسرقة امواله. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على 640 عقوبات. لا يؤخذ بتراجع المدعي عن افادته اذ لم تقتنع به المحكمة بل تعتبر انه تراجع عنها خوفا من المتهم. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات، ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة خمس سنوات.