Criminal Court 08/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 224/2010
- Date
- 08/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة المدعي وتواري المتهم عن الانظار وتناقض اقواله اضافة الى الاثباتات الحسية ككسر الباب، دخول المتهم ليلا عن طريق كسر الباب الى منزل المدعي وسرقة امواله. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على 640 عقوبات. لا يؤخذ بتراجع المدعي عن افادته اذ لم تقتنع به المحكمة بل تعتبر انه تراجع عنها خوفا من المتهم. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات، ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة خمس سنوات.