Rulings

Criminal Court 08/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
224/2010
Date
08/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة المدعي وتواري المتهم عن الانظار وتناقض اقواله اضافة الى الاثباتات الحسية ككسر الباب، دخول المتهم ليلا عن طريق كسر الباب الى منزل المدعي وسرقة امواله. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على 640 عقوبات. لا يؤخذ بتراجع المدعي عن افادته اذ لم تقتنع به المحكمة بل تعتبر انه تراجع عنها خوفا من المتهم. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات، ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة خمس سنوات.