18/01/2007
شورى حكم رقم : 224 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 224/2007
- التاريخ
- 18/01/2007
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوافر الشروط استنادا لاحكام المادة 425 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.
فالمراجعة جدية وتتعلق بدعوى المسؤولية والتعويض عن الضرر. وقد ثبتت حالة العسر لدى المستدعي وعجزه عن دفع نفقات الدعوى. فقد تم تقديم افادة من مصلحة الواردات والخزينة في وزارة المالية تبين الضرائب المباشرة التي يؤدّيها المستدعي وشهادة باثبات حالة العسر، ولا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال.