Rulings

State Council 18/01/2007

شورى حكم رقم : 224 /2007

Court
شورى
Number
224/2007
Date
18/01/2007
Source
Lebanese University

يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوافر الشروط استنادا لاحكام المادة 425 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

فالمراجعة جدية وتتعلق بدعوى المسؤولية والتعويض عن الضرر. وقد ثبتت حالة العسر لدى المستدعي وعجزه عن دفع نفقات الدعوى. فقد تم تقديم افادة من مصلحة الواردات والخزينة في وزارة المالية تبين الضرائب المباشرة التي يؤدّيها المستدعي وشهادة باثبات حالة العسر، ولا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال.