الأحكام

25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
224/2008
التاريخ
25/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 73 فقرة (3) من اصول المحاكمات الجزائية برده الدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية لسقوط الدعوى المدنية من خلال المخالصة. ان النظر في مدى توافر عناصر الجرم الجزائي يستوجب التطرق لاساس النزاع، وبالتالي يكون الدفع مردودا لانه ليس دفعا شكليا وانما دفاع في الاساس. يرد السبب التمييزي اذ يعتبر القرار قد طبق القانون بشكل صحيح. يبرم القرار.