Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
224/2008
Date
25/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 73 فقرة (3) من اصول المحاكمات الجزائية برده الدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية لسقوط الدعوى المدنية من خلال المخالصة. ان النظر في مدى توافر عناصر الجرم الجزائي يستوجب التطرق لاساس النزاع، وبالتالي يكون الدفع مردودا لانه ليس دفعا شكليا وانما دفاع في الاساس. يرد السبب التمييزي اذ يعتبر القرار قد طبق القانون بشكل صحيح. يبرم القرار.