Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/2008
- Date
- 25/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 73 فقرة (3) من اصول المحاكمات الجزائية برده الدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية لسقوط الدعوى المدنية من خلال المخالصة. ان النظر في مدى توافر عناصر الجرم الجزائي يستوجب التطرق لاساس النزاع، وبالتالي يكون الدفع مردودا لانه ليس دفعا شكليا وانما دفاع في الاساس. يرد السبب التمييزي اذ يعتبر القرار قد طبق القانون بشكل صحيح. يبرم القرار.