الأحكام

25/03/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 224 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
224/2003
التاريخ
25/03/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
متى، كورديان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى واعتبر وبالاستناد الى نص المادة 50 من قانون العمل ان الطريقة التي تم فيها انهاء خدمات المدعي تعتبر صرفا تعسفيا وذلك على عكس ما تدلي به المدعى عليها والتي لم تستطع اثبات ادلاءاتها لم يخل المدعي بواجباته وان الافادة التي نظمها لامر اجير آخر كانت باشراف ادارة شؤون الموظفين وقد قسط بموجبها اموالا متوجبة للمدعى عليه بحق الاجير المدين الذي كان يوقع ايصالات دفع تحسم قيمتها من راتبه الشهري الامر الذي لم يلحق اي ضرر بالشركة المدعى عليها ما اقتضى اعتبار الطريقة التي فسخ فيها عقد عمل المدعي تصرفا غير محق ويعتبر صرفا تعسفيا ما يلزم المدعى عليها بدفع التعويض.

كما اعتبر المجلس انه يجب على المدعى عليها دفع قيمة المساعدات المدرسية المتوجبة للمدعي بحقها عن السنتين الآخرين وكذلك زيادة الراتب التي وافقت عليها وان عدم التصريح عنها الى الصندوق هو خطأ ومن واجب المدعى عليها التصريح مهما كان سلوك المدعي او تصرفاته لان هذا الامر يتعلق بالنظام العام. كما الزمت بدفع قيمة الاجازة السنوية وذلك لعلة انها لم تنازع في الطلب.

كما يتوجب عليها دفع بدل الساعات الاضافية التي كان يعملها المدعي لان طبيعة عمل هذا الاخير لا تفرض عليه البقاء خارج اوقات الدوام الرسمي الا اذا طلب منه العمل ساعات اضافية وحفظ حق المدعي بالتعويض العائلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.