Rulings

Labour Arbitration Councils 25/03/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 224 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
224/2003
Date
25/03/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى واعتبر وبالاستناد الى نص المادة 50 من قانون العمل ان الطريقة التي تم فيها انهاء خدمات المدعي تعتبر صرفا تعسفيا وذلك على عكس ما تدلي به المدعى عليها والتي لم تستطع اثبات ادلاءاتها لم يخل المدعي بواجباته وان الافادة التي نظمها لامر اجير آخر كانت باشراف ادارة شؤون الموظفين وقد قسط بموجبها اموالا متوجبة للمدعى عليه بحق الاجير المدين الذي كان يوقع ايصالات دفع تحسم قيمتها من راتبه الشهري الامر الذي لم يلحق اي ضرر بالشركة المدعى عليها ما اقتضى اعتبار الطريقة التي فسخ فيها عقد عمل المدعي تصرفا غير محق ويعتبر صرفا تعسفيا ما يلزم المدعى عليها بدفع التعويض.

كما اعتبر المجلس انه يجب على المدعى عليها دفع قيمة المساعدات المدرسية المتوجبة للمدعي بحقها عن السنتين الآخرين وكذلك زيادة الراتب التي وافقت عليها وان عدم التصريح عنها الى الصندوق هو خطأ ومن واجب المدعى عليها التصريح مهما كان سلوك المدعي او تصرفاته لان هذا الامر يتعلق بالنظام العام. كما الزمت بدفع قيمة الاجازة السنوية وذلك لعلة انها لم تنازع في الطلب.

كما يتوجب عليها دفع بدل الساعات الاضافية التي كان يعملها المدعي لان طبيعة عمل هذا الاخير لا تفرض عليه البقاء خارج اوقات الدوام الرسمي الا اذا طلب منه العمل ساعات اضافية وحفظ حق المدعي بالتعويض العائلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.