الأحكام

25/03/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
225/2003
التاريخ
25/03/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
متى، كورديان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي واعتبار ان عقد عمله فسخ على مسؤولية الجهة المدعى عليها حيث عمدت الى صرف المدعي من العمل صرفا تعسفيا وذلك سندا الى المادة 50 عمل معطوفة على المادة 74 عمل لانها لم تستطع اقامة الدليل على ان المدعي قد اخطأ مسلكيا واهمل واجباته المهنية فهي لم ترسل له انذارا بذلك وايضا على فرض صحة ادلائها بانه كان مقصرا كان حري بها ان تتخذ بحقه تدابير مسلكية تحسم جزء من الراتب او نقله لا صرفه بصورة مفاجئة ما جعل صرفه غير مبررا ومن باب التعسف في استعمال الحق لذا قضي على المدعى عليها بدفع تعويض صرف تعسفي حدد استنادا الى سلطة المحكمة التقديرية بمبلغ محدد اضافة الى الزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازة السنوية وبدل 16 يوما لعدم مناقشتها الطلب ورد طلب التعويض عن الساعات الاضافية لعدم تمكن المدعي من اثبات توجبها.