Rulings

Labour Arbitration Councils 25/03/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
225/2003
Date
25/03/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي واعتبار ان عقد عمله فسخ على مسؤولية الجهة المدعى عليها حيث عمدت الى صرف المدعي من العمل صرفا تعسفيا وذلك سندا الى المادة 50 عمل معطوفة على المادة 74 عمل لانها لم تستطع اقامة الدليل على ان المدعي قد اخطأ مسلكيا واهمل واجباته المهنية فهي لم ترسل له انذارا بذلك وايضا على فرض صحة ادلائها بانه كان مقصرا كان حري بها ان تتخذ بحقه تدابير مسلكية تحسم جزء من الراتب او نقله لا صرفه بصورة مفاجئة ما جعل صرفه غير مبررا ومن باب التعسف في استعمال الحق لذا قضي على المدعى عليها بدفع تعويض صرف تعسفي حدد استنادا الى سلطة المحكمة التقديرية بمبلغ محدد اضافة الى الزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازة السنوية وبدل 16 يوما لعدم مناقشتها الطلب ورد طلب التعويض عن الساعات الاضافية لعدم تمكن المدعي من اثبات توجبها.