الأحكام

29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 225 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
225/2014
التاريخ
29/05/2014
الرئيس
كفوري
الأعضاء
مسلم، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعبترت المحكمة ان الضرر الجسدي، وان كان شرطا لازما لتحقق الضمان الالزامي ولادخال شركة التأمين في المحاكمة سندا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، والمادة 134 موجبات وعقود، الا ان ذلك لا يعني ان مسؤولية شركة الضمان محددة بالتعويض عن الاضرار الجسدية بمفهومها الحصري، ذلك ان الضرر الجسدي بمفهومه الموسع يمتد باثره على الجانب المالي والاقتصادي والنفسي للمتضرر، وان قيام الشركة المستأنفة بدفع جزء من قيمة الاضرار المتوجبة للمدعي، لا يعفيها من موجب ضمان حصول المتضرر جسديا على حقوقه، بغض النظر عن طبيعة هذه الحقوق، وانه بالنظر لظروف الشركة بدفع تعويض للمتضرر عن الاضرار المتفرعة عن الضرر الجسدي اللاحق به، مع الاحتفاظ بحقها في ملاحقة المضمون امام المرجع المدني المختص للمطالبة بالمبالغ التي دفعتها للمتضرر وتعتبرها غير متوجبة بذمتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها