18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 225 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 225/1999
- التاريخ
- 18/02/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ اسقاط المستأجر الأجنبي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور مدة ستة أشهر، وان المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لم تلزم المستأجر الأجنبي بموجب اعلام المالك رغبته باستمرار الاجارة، بل يحق له فقط اختيار العودة ضمن مهلة ستة أشهر أو اسقاط حقّه بالاجارة. وبما أن المستأجر لم يعد ضمن المهلة المحدّدة له فيكون قد فقد حقّه بالاجارة.