الأحكام

18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 225 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
225/1999
التاريخ
18/02/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ اسقاط المستأجر الأجنبي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور مدة ستة أشهر، وان المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لم تلزم المستأجر الأجنبي بموجب اعلام المالك رغبته باستمرار الاجارة، بل يحق له فقط اختيار العودة ضمن مهلة ستة أشهر أو اسقاط حقّه بالاجارة. وبما أن المستأجر لم يعد ضمن المهلة المحدّدة له فيكون قد فقد حقّه بالاجارة.