Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 225 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
225/1999
Date
18/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط المستأجر الأجنبي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور مدة ستة أشهر، وان المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لم تلزم المستأجر الأجنبي بموجب اعلام المالك رغبته باستمرار الاجارة، بل يحق له فقط اختيار العودة ضمن مهلة ستة أشهر أو اسقاط حقّه بالاجارة. وبما أن المستأجر لم يعد ضمن المهلة المحدّدة له فيكون قد فقد حقّه بالاجارة.