17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 225/2002
- التاريخ
- 17/10/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تشويه الوقائع كسبب للنقض هو ايراد وقائع مختلفة عما ورد في وسائل الاثبات وان استعمال صلاحية محكمة الاساس في تقدير الوقائع لاعتماد قناعتها انما هو ضمن صلاحياتها ولا يشكّل تشويها للوقائع.
لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع، ويرد السبب التمييزي.
ان سبب التمييز غير الواضخ وغير الوارد تحت اي من اسباب التمييز المقرّرة بموجب المادة 296 اصول جزائية يكون مردودا لغموضه، ان مناقشة حق المحكمة في تقدير الادلة ليس بالسبب التمييزي ويكون مردودا.