الأحكام

17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
225/2002
التاريخ
17/10/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تشويه الوقائع كسبب للنقض هو ايراد وقائع مختلفة عما ورد في وسائل الاثبات وان استعمال صلاحية محكمة الاساس في تقدير الوقائع لاعتماد قناعتها انما هو ضمن صلاحياتها ولا يشكّل تشويها للوقائع.

لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع، ويرد السبب التمييزي.

ان سبب التمييز غير الواضخ وغير الوارد تحت اي من اسباب التمييز المقرّرة بموجب المادة 296 اصول جزائية يكون مردودا لغموضه، ان مناقشة حق المحكمة في تقدير الادلة ليس بالسبب التمييزي ويكون مردودا.