Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2002
- Date
- 17/10/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تشويه الوقائع كسبب للنقض هو ايراد وقائع مختلفة عما ورد في وسائل الاثبات وان استعمال صلاحية محكمة الاساس في تقدير الوقائع لاعتماد قناعتها انما هو ضمن صلاحياتها ولا يشكّل تشويها للوقائع.
لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع، ويرد السبب التمييزي.
ان سبب التمييز غير الواضخ وغير الوارد تحت اي من اسباب التمييز المقرّرة بموجب المادة 296 اصول جزائية يكون مردودا لغموضه، ان مناقشة حق المحكمة في تقدير الادلة ليس بالسبب التمييزي ويكون مردودا.