الأحكام

29/02/2000

شورى حكم رقم : 225 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
225/2000
التاريخ
29/02/2000
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة ضد قرارات لجان الاعتراض على الضرائب والرسوم البلدية عن طريق الطعن امام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة القانون وفقا لأحكام المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60-1988

تعفى من الضرائب والرسوم ومن رسم القيمة التأجيرية المؤسسات التي لا تتوخى الربح والتي تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة.

وإن المركز الدولي للبحوث الزراعية تتوفر فيه شروط الاعفاء من رسم القيمة التأجيرية لأنه تمّ تصنيفه كمؤسسة دولية لا تتوخى الربح بموجب اتفاقية دولية. وعند تعارض القانون مع قاعدة قانونية اعلى يجب تطبيق القاعدة الأعلى لذلك يجب الأخذ بالمادة السابعة من الاتفاقية واعفاء المركز من الرسوم.