State Council 29/02/2000
شورى حكم رقم : 225 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 225/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة ضد قرارات لجان الاعتراض على الضرائب والرسوم البلدية عن طريق الطعن امام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة القانون وفقا لأحكام المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60-1988
تعفى من الضرائب والرسوم ومن رسم القيمة التأجيرية المؤسسات التي لا تتوخى الربح والتي تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة.
وإن المركز الدولي للبحوث الزراعية تتوفر فيه شروط الاعفاء من رسم القيمة التأجيرية لأنه تمّ تصنيفه كمؤسسة دولية لا تتوخى الربح بموجب اتفاقية دولية. وعند تعارض القانون مع قاعدة قانونية اعلى يجب تطبيق القاعدة الأعلى لذلك يجب الأخذ بالمادة السابعة من الاتفاقية واعفاء المركز من الرسوم.