الأحكام

01/03/2000

شورى حكم رقم : 226 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
226/2000
التاريخ
01/03/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية لتقديمها قبل انقضاء المهلة وتسري المهلة من جديد.

ولذلك فإن الطعن المتعلق بالانتخابات البدلية مقبول شكلا لورودها ضمن المهلة القضائية.

يمكن اقالة عضو مجلس البلدية عند الجمع بين عضوية المجلس ووظيفة عامة كما ورد في المادة 29 من قانون البلديات. إن الاجير الدائم في مصلحة عامة يزاول وظيفة عامة ولا يمكنه ان يصبح عضوا في مجلس البلدية بسبب المنع الوارد في القانون ويكون قرار إقالته من العضوية صحيحا.