Rulings

State Council 01/03/2000

شورى حكم رقم : 226 /2000

Court
شورى
Number
226/2000
Date
01/03/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

إن المراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية لتقديمها قبل انقضاء المهلة وتسري المهلة من جديد.

ولذلك فإن الطعن المتعلق بالانتخابات البدلية مقبول شكلا لورودها ضمن المهلة القضائية.

يمكن اقالة عضو مجلس البلدية عند الجمع بين عضوية المجلس ووظيفة عامة كما ورد في المادة 29 من قانون البلديات. إن الاجير الدائم في مصلحة عامة يزاول وظيفة عامة ولا يمكنه ان يصبح عضوا في مجلس البلدية بسبب المنع الوارد في القانون ويكون قرار إقالته من العضوية صحيحا.