الأحكام

14/02/2001

شورى حكم رقم : 226 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
226/2001
التاريخ
14/02/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لصحة الخصومة ضد الدولة. وبما ان الدعوى ترمي الى ابطال قرار اداري قابل لالحاق الضرر وهي تدخل ضمن نطاق مراجعات الابطال. وبما انه لا مجال فيها لاختصام اشخاص الحق الخاص الى جانب الدولة الشخص المعنوي فتكون الدعوى مقامة على وجه صحيح ضد الدولة وتعتبر بمثابة طلب ادخال للفرد. ويحق لمجلس الشورى ادخاله كشخص ثالث في المحاكمة لتوفر المصلحة الثابتة والاكيدة.

وترد الدعوى الادارية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 96 و71 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75.

وإن الادارة اصدرت قرار رفض ضمني لطلب وقف الترخيص لمؤسسة تجارية وهي مطعم. لمخالفة شروط الاستثمار السياحي.

وبما ان القرار الاداري قد تكون مسبقا فإن المراجعة الادارية الثانية لا تقطع المهلة القضائية.