Rulings

State Council 14/02/2001

شورى حكم رقم : 226 /2001

Court
شورى
Number
226/2001
Date
14/02/2001
President
اسكندر فياض
Members
عيد، مداح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لصحة الخصومة ضد الدولة. وبما ان الدعوى ترمي الى ابطال قرار اداري قابل لالحاق الضرر وهي تدخل ضمن نطاق مراجعات الابطال. وبما انه لا مجال فيها لاختصام اشخاص الحق الخاص الى جانب الدولة الشخص المعنوي فتكون الدعوى مقامة على وجه صحيح ضد الدولة وتعتبر بمثابة طلب ادخال للفرد. ويحق لمجلس الشورى ادخاله كشخص ثالث في المحاكمة لتوفر المصلحة الثابتة والاكيدة.

وترد الدعوى الادارية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 96 و71 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75.

وإن الادارة اصدرت قرار رفض ضمني لطلب وقف الترخيص لمؤسسة تجارية وهي مطعم. لمخالفة شروط الاستثمار السياحي.

وبما ان القرار الاداري قد تكون مسبقا فإن المراجعة الادارية الثانية لا تقطع المهلة القضائية.