الأحكام

25/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
226/1955
التاريخ
25/04/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ملاحقة الموظف جزائيا بجرم القتل لا تستوجب الحصول على اذن الادارة المسبق لان الجرم لا علاقة له بالوظيفة.