Court of Cassation, criminal chamber 25/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/1955
- Date
- 25/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان ملاحقة الموظف جزائيا بجرم القتل لا تستوجب الحصول على اذن الادارة المسبق لان الجرم لا علاقة له بالوظيفة.