الأحكام

22/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
226/1955
التاريخ
22/04/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال محكمة الجنايات تنبيه المتهم الى مضمون المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 لا يعتبر من المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى نقض القرار.

لا يوجب القانون حضور وكيل المتهم جلسة افهام الحكم.

لا يتوجب على المحكمة الرد الصريح على طلب المتهم منحه الاسباب التخفيفية ويستنتج من الحكم ان المحكمة رفضت ضمنا منحها.