Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
226/1955
Date
22/04/1955
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان اغفال محكمة الجنايات تنبيه المتهم الى مضمون المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 لا يعتبر من المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى نقض القرار.

لا يوجب القانون حضور وكيل المتهم جلسة افهام الحكم.

لا يتوجب على المحكمة الرد الصريح على طلب المتهم منحه الاسباب التخفيفية ويستنتج من الحكم ان المحكمة رفضت ضمنا منحها.