Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/1955
- Date
- 22/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان اغفال محكمة الجنايات تنبيه المتهم الى مضمون المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 لا يعتبر من المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى نقض القرار.
لا يوجب القانون حضور وكيل المتهم جلسة افهام الحكم.
لا يتوجب على المحكمة الرد الصريح على طلب المتهم منحه الاسباب التخفيفية ويستنتج من الحكم ان المحكمة رفضت ضمنا منحها.