05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 226/2003
- التاريخ
- 05/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية دون ان يبت في الدفوع الشكلية عملا بنص المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001، فلا يمكن لمحكمة التمييز البت بالدفوع الشكلية طالما ان محكمة الاستئناف لم تبت بها بل ردت الاستئناف شكلا.