الأحكام

05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
226/2003
التاريخ
05/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية دون ان يبت في الدفوع الشكلية عملا بنص المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001، فلا يمكن لمحكمة التمييز البت بالدفوع الشكلية طالما ان محكمة الاستئناف لم تبت بها بل ردت الاستئناف شكلا.