Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
226/2003
Date
05/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية دون ان يبت في الدفوع الشكلية عملا بنص المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001، فلا يمكن لمحكمة التمييز البت بالدفوع الشكلية طالما ان محكمة الاستئناف لم تبت بها بل ردت الاستئناف شكلا.