Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2003
- Date
- 05/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية دون ان يبت في الدفوع الشكلية عملا بنص المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001، فلا يمكن لمحكمة التمييز البت بالدفوع الشكلية طالما ان محكمة الاستئناف لم تبت بها بل ردت الاستئناف شكلا.