07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 226/2004
- التاريخ
- 07/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المتعلق بقرار الهيئة الاتهامية،القاضي برد طلب فتح المحاكمة ، تطبق عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بوجوب توفر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قراري قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية لقبوله شكلا.ان القرار المطعون فيه قد قضى برد طلب فتح المحاكمة و لم يناقض قرار قاضي التحقيق و بانتفاء الشرط الخاص يكون التمييز مردودا شكلا.