Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
226/2004
Date
07/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التمييز المتعلق بقرار الهيئة الاتهامية،القاضي برد طلب فتح المحاكمة ، تطبق عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بوجوب توفر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قراري قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية لقبوله شكلا.ان القرار المطعون فيه قد قضى برد طلب فتح المحاكمة و لم يناقض قرار قاضي التحقيق و بانتفاء الشرط الخاص يكون التمييز مردودا شكلا.