Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان التمييز المتعلق بقرار الهيئة الاتهامية،القاضي برد طلب فتح المحاكمة ، تطبق عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بوجوب توفر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قراري قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية لقبوله شكلا.ان القرار المطعون فيه قد قضى برد طلب فتح المحاكمة و لم يناقض قرار قاضي التحقيق و بانتفاء الشرط الخاص يكون التمييز مردودا شكلا.