22/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 226/2005
- التاريخ
- 22/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاتهامية التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المعينة في المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي يرد التمييز شكلا عملا بالمادة 311 من القانون المذكور لكون القرارات الاتهامية القابلة الطعن هي الفاصلة بدفع او اكثر من الدرفوع المنصوص عليها في المادة 73 من نفس القانون وهذا ما لم يحصل ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه.