Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
226/2005
Date
22/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاتهامية التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المعينة في المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي يرد التمييز شكلا عملا بالمادة 311 من القانون المذكور لكون القرارات الاتهامية القابلة الطعن هي الفاصلة بدفع او اكثر من الدرفوع المنصوص عليها في المادة 73 من نفس القانون وهذا ما لم يحصل ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه.