الأحكام

11/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
226/2001
التاريخ
11/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار التمهيدي الذي يقتصر على البت بمسألة غير فاصلة في اساس النزاع يكون خاضعا لاحكام المادة 125 من قانون التنظيم القضائي، ولا يكون بالتالي قابلا للطعن امام محكمة التمييز قبل الحكم النهائي خاصة وان هذا القرار لم يتناول مسألة الصلاحية وفقا لمفهومها الضيق، اي الصلاحية النوعية او الشخصية او المكانية، فيكون قرار الهيئة الاتهامية الذي صدّق قرار قاضي التحقيق القاضي بردّ الدفع المتعلّق بمرور الزمن الجنحي على الجرم غير قابل للتمييز.