Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2001
- Date
- 11/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار التمهيدي الذي يقتصر على البت بمسألة غير فاصلة في اساس النزاع يكون خاضعا لاحكام المادة 125 من قانون التنظيم القضائي، ولا يكون بالتالي قابلا للطعن امام محكمة التمييز قبل الحكم النهائي خاصة وان هذا القرار لم يتناول مسألة الصلاحية وفقا لمفهومها الضيق، اي الصلاحية النوعية او الشخصية او المكانية، فيكون قرار الهيئة الاتهامية الذي صدّق قرار قاضي التحقيق القاضي بردّ الدفع المتعلّق بمرور الزمن الجنحي على الجرم غير قابل للتمييز.