الأحكام

12/12/2013

شورى حكم رقم : 227 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
227/2013
التاريخ
12/12/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل اعادة المحاكمة ضد قرار استند الى لائحة تضمنت سببا جديدا ولم يتم ابلاغها من الخصوم، لان ذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

يقدر وجود مصلحة للطاعن في دعاوى الابطال او انتفاؤها بتاريخ رفع استدعائه الى مجلس شورى الدولة من دون الاعتداد بما قد يطرأ على هذه المصلحة فيما بعد، لذلك تقبل المراجعة لان مصلحة المستدعي كانت ثابتة واكيدة في اثناء تقديمه المراجعة.

يعتبر الاجتهاد اي قرارات النقل المتخذة عفوا بنية ؟؟؟؟ يجب ان تخضع للضمانات التأديبية الاساسية بتمكين الموظف من الاطلاع على الملف وممارسة حق الدفاع عن النفس، لذلك فان المرسوم المطعون فيه المستند الى المادة 42 من نظام الموظفين والمتعلق بنقل المستدعي من ملاك المديرية العامة للامن العام الى ملاك وزارة الدفاع الوطني لم يتخذ بغية تحقيق المصلحة العامة وتلبية حاجات المرفق العام ويشوبه عيب تحوير السلطة، لذا يقتضي ابطاله جزئيا.