Rulings

State Council 12/12/2013

شورى حكم رقم : 227 /2013

Court
شورى
Number
227/2013
Date
12/12/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

تقبل اعادة المحاكمة ضد قرار استند الى لائحة تضمنت سببا جديدا ولم يتم ابلاغها من الخصوم، لان ذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

يقدر وجود مصلحة للطاعن في دعاوى الابطال او انتفاؤها بتاريخ رفع استدعائه الى مجلس شورى الدولة من دون الاعتداد بما قد يطرأ على هذه المصلحة فيما بعد، لذلك تقبل المراجعة لان مصلحة المستدعي كانت ثابتة واكيدة في اثناء تقديمه المراجعة.

يعتبر الاجتهاد اي قرارات النقل المتخذة عفوا بنية ؟؟؟؟ يجب ان تخضع للضمانات التأديبية الاساسية بتمكين الموظف من الاطلاع على الملف وممارسة حق الدفاع عن النفس، لذلك فان المرسوم المطعون فيه المستند الى المادة 42 من نظام الموظفين والمتعلق بنقل المستدعي من ملاك المديرية العامة للامن العام الى ملاك وزارة الدفاع الوطني لم يتخذ بغية تحقيق المصلحة العامة وتلبية حاجات المرفق العام ويشوبه عيب تحوير السلطة، لذا يقتضي ابطاله جزئيا.