الأحكام

13/01/2005

شورى حكم رقم : 227 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
227/2005
التاريخ
13/01/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الصايغ عويدات، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي المتضمن اعلان اقالة المستدعي من عضوية مجلس بلدية مغدوشه،

فقد ثبت وجود حالة تمانع قانوني استنادا للمادة 29 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والمادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، فالمستدعي يجمع بين عضوية المجلس ووظيفة عامة، وهذا الامر مخالف للقانون فهو متعاقد ويزاول عملا في مؤسسة كهرباء لبنان اي انه يساهم في تنفيذ مرفق عام، وعقده مستمر ويتجدد بصورة دائمة ويتمتع بصفة الموظف العمومي، ولا يمكنه ان يكون عضوا في مجلس البلدية.