State Council 13/01/2005
شورى حكم رقم : 227 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 227/2005
- Date
- 13/01/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- الصايغ عويدات، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي المتضمن اعلان اقالة المستدعي من عضوية مجلس بلدية مغدوشه،
فقد ثبت وجود حالة تمانع قانوني استنادا للمادة 29 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والمادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، فالمستدعي يجمع بين عضوية المجلس ووظيفة عامة، وهذا الامر مخالف للقانون فهو متعاقد ويزاول عملا في مؤسسة كهرباء لبنان اي انه يساهم في تنفيذ مرفق عام، وعقده مستمر ويتجدد بصورة دائمة ويتمتع بصفة الموظف العمومي، ولا يمكنه ان يكون عضوا في مجلس البلدية.