07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 227/2004
- التاريخ
- 07/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بعدم صحة التمثيل القضائي هو دفع غير صحيح لان وكالة المحامي هي قانونية بالنسبة للدعوى الاصلية و ان دعوى التزوير هي دعوى متفرعة من الدعوى الاصلية و يكون بالتالي التمثيل القضائي صحيحا بالنسبة اليها ايضا.يرد الدفع المدلى به و تكون المحكمة الجزائية قد احنست تطبيق القانون عندما ردت الدفع المذكور.
ان القرار الذي ادان المتهم بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات) لم يحدد احد اهم العناصر الواجب توافرها للادانة و هي تبيان المستندات او الاموال المسلمة .باغفال عنصر جوهري من عناصر الجرم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون و يقتضي نقضه.يتوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 305 اصول المحاكمات الجزائية .