الأحكام

07/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
227/2004
التاريخ
07/10/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بعدم صحة التمثيل القضائي هو دفع غير صحيح لان وكالة المحامي هي قانونية بالنسبة للدعوى الاصلية و ان دعوى التزوير هي دعوى متفرعة من الدعوى الاصلية و يكون بالتالي التمثيل القضائي صحيحا بالنسبة اليها ايضا.يرد الدفع المدلى به و تكون المحكمة الجزائية قد احنست تطبيق القانون عندما ردت الدفع المذكور.

ان القرار الذي ادان المتهم بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات) لم يحدد احد اهم العناصر الواجب توافرها للادانة و هي تبيان المستندات او الاموال المسلمة .باغفال عنصر جوهري من عناصر الجرم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون و يقتضي نقضه.يتوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 305 اصول المحاكمات الجزائية .