Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بعدم صحة التمثيل القضائي هو دفع غير صحيح لان وكالة المحامي هي قانونية بالنسبة للدعوى الاصلية و ان دعوى التزوير هي دعوى متفرعة من الدعوى الاصلية و يكون بالتالي التمثيل القضائي صحيحا بالنسبة اليها ايضا.يرد الدفع المدلى به و تكون المحكمة الجزائية قد احنست تطبيق القانون عندما ردت الدفع المذكور.
ان القرار الذي ادان المتهم بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات) لم يحدد احد اهم العناصر الواجب توافرها للادانة و هي تبيان المستندات او الاموال المسلمة .باغفال عنصر جوهري من عناصر الجرم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون و يقتضي نقضه.يتوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 305 اصول المحاكمات الجزائية .