05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 227/2003
- التاريخ
- 05/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الدعوى الطارئة بتزوير الشيك بدون مقابل لمخالفته المادة 379 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بتقديمه الى القاضي المنفرد الجزائي في جبيل وليس الى قاضي التحقيق في جبل لبنان الناظر في جرم الشيك بدون مقابل - الدعوى الاصلية - نظرا لوجود تلازم بين الدعويين. وصدقت قرار الهيئة الاتهامية وقضت بالتعويض للمميز عليه لاساءة استعمال المميز حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة.