الأحكام

05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
227/2003
التاريخ
05/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الدعوى الطارئة بتزوير الشيك بدون مقابل لمخالفته المادة 379 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بتقديمه الى القاضي المنفرد الجزائي في جبيل وليس الى قاضي التحقيق في جبل لبنان الناظر في جرم الشيك بدون مقابل - الدعوى الاصلية - نظرا لوجود تلازم بين الدعويين. وصدقت قرار الهيئة الاتهامية وقضت بالتعويض للمميز عليه لاساءة استعمال المميز حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة.