Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/2003
- Date
- 05/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الدعوى الطارئة بتزوير الشيك بدون مقابل لمخالفته المادة 379 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بتقديمه الى القاضي المنفرد الجزائي في جبيل وليس الى قاضي التحقيق في جبل لبنان الناظر في جرم الشيك بدون مقابل - الدعوى الاصلية - نظرا لوجود تلازم بين الدعويين. وصدقت قرار الهيئة الاتهامية وقضت بالتعويض للمميز عليه لاساءة استعمال المميز حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة.