الأحكام

01/03/2000

شورى حكم رقم : 227 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
227/2000
التاريخ
01/03/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر شروطها لأن مذكرة ربط النزاع صحيحة ولم يفرض القانون صيغة معينة لها بل يكفي احتوائها على العناصر المهمة من حيث تحديد الضرر اللاحق بالمستدعي.

يحق لصاحب البناء ان يطالب الادارة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء عدم تنفيذها الحكم القضائي القاضي باخلاء المهجر من منزله. ويحق للقاضي تقدير قيمة التعويض.